قدرت الله وجداني فخر
379
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
جزء من أحد عشر ( 1 ) ، وفي الأخير ( 2 ) من ثلاثة عشر ( 3 ) . [ الحادية عشرة : انكسار الفريضة ] ( الحادية عشرة ( 4 ) : الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت ) على مخارج السهام ( 5 ) ( بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب ، فالمسألة من سهمين ) ، لأنّ فيها ( 6 ) نصفين ، ومخرجهما ( 7 ) اثنان ، وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر . وإن لم تنقسم ( 8 ) على السهام بغير كسر مع كونها ( 9 ) مساوية لها ، فإمّا أن